- سعد البراك: الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بما لا يجاوز 1020 ديناراً بعد موافقة مجلس «التأمينات» .. والتنفيذ اعتباراً من الأربعاء المقبل
صدرت 3 مراسيم بنقل الإشراف على 3 جهات حكومية الى 3 وزراء.
وجاء في المرسوم الأول:
مادة أولى: ينقل الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – الإشراف على الأمانة العامــــة للمجلس الأعلى للتخطيــط والتنميــة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيــذ هـــذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلــغى كل نـــص يخالـــف أحكامه، وينشـــر في الجريـــدة الرسمية.
ونص المرسوم الثاني على:
مادة أولى: ينقل الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الإشــــراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعــة والثــــــــروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصــــات المقــــررة للوزير وفقــــا لأحكـــام هذا القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن المرسوم الثالث:
مادة أولى: يُنقل الى وزير العدل، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصر، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار اليه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيــــذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالــــف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسميـــة.
من جانب آخر، أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر، وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتمرير.
تضمن القرار:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 9/ فقرة أولى و10/ فقرة أولى و13 من القرار رقم 5 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية:
المادة 9/ فقرة أولى: «يكون الجمع بين المعاش التقاعدي وبين النصيب في معاش أو أكثر بمـــا لا يجـــاوز 1020 دينارا».
المادة 10/فقرة أولى: «يجمع المستحق بين الأنصبة في أكثر من معاش بما لا يجاوز 1020 دينارا، ويراعى هذا الحد عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة 75 من قانون التأمينات المشار إليه».
المادة 13: يكون الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي:
273 دينارا للأرملة أو الزوج.
210 دنانير لكل من الوالدين.
139 دينارا لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
136 دينارا لكل من الإخوة والأخوات أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 2 أغسطس 2023 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.