عاجلکویت

2000 دينار راتب المدير العام للجمعية التعاونية و1500 لنائبه و1000 لرئيس القسم

أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021، وتضمن القرار ما يلي:

مادة أولى: تستبدل المواد من 49 الى 58 مكرر من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021 بالمواد التالية:

الفصل الرابع: التوظيف

مادة 49: مع عدم الاخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب على الجمعية التعاونية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية على ألا تتجاوز نسب الرواتب ـ عدا الوظائف الاشرافية ـ الى المبيعات 6% تحتسب وفقا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

مادة 50: يشترط لشغل الوظائف الاشرافية توافر الشروط التالية:

٭ ان يكون المرشح كويتي الجنسية.

٭ ان يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

٭ ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان.

٭ أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة.

٭ ان يقدم استقالته من جهة عمله اذا تم قبوله نهائيا.

٭ ان يكون حاصلا على الشهادات العلمية المناسبة من احدى الجامعات الحكومية او الخاصة داخل الكويت او خارجها او المعاهد والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي.

مادة 51: يجب على الجمعية العمل على تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة وعليها مخاطبة الوزارة بالشغور الحاصل في الوظيفة في موعد اقصاه شهران من تاريخ الشغور، وعليها عند رغبتها في التوظيف في احدى هذه الوظائف اتباع الاجراءات المحددة من الوزارة.

مادة 52: تشكل بقرار من وكيل الوزارة لجنة رباعية مكونة من المعنيين ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية واجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وفقا للاجراءات المحددة من الوزارة.

ويرأس اللجنة مدير ادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة وعضوية كل من:

٭ ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة: نائب رئيس.

٭ ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة: عضوا.

٭ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: عضوا.

٭ رئيس الجمعية المعنية او من يمثله من اعضاء مجلس الادارة: عضوا.

٭ رئيس قسم بقطاع التعاون بالوزارة: عضوا.

٭ ممثل عن قطاع التعاون بالوزارة: مقررا.

وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص دون ان يكون له حق التصويت.

مادة 53: تتولى اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة احالة نتائج اعمالها للجمعية المعنية لعرضها على مجلس الادارة واصدار قراره بالتعيين طبقا للنتائج الواصلة اليه ومن ثم يتم تحرير عقد العمل في ثلاث نسخ وفق الاجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وعرضه على الادارة المختصة بالوزارة للتصديق عليه.

مادة 54: تلتزم الجمعية كما هو مبين بالجدول قيمة الراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة اشرافية.

اقرأ ايضاً
"الحرب الأهلية في فلسطين المحتلة"؛ هل التحذيرات حقيقية أم سياسية؟

ويتم التعيين بالوظيفة الإشرافية وفقا للكادر اعلاه، على ألا يتجاوز اجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50% من الراتب الاساسي.

مادة 55: يحق للموظف الترقية من وظيفة اشرافية الى وظيفة اشرافية تعلوها ضمن الكادر الوظيفي دون وجوب الاعلان عن شغور تلك الوظيفة شريطة ان تتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة 50 من هذه اللائحة، وان يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة ممتاز عن السنتين السابقتين، وان يكون الملف الوظيفي خاليا من اي عقوبات خلال الفترة المذكورة ما لم يتم محو تلك العقوبات وفق اللوائح والنظم المتبعة.

مادة 56: يجب على الجمعية تعيين مدقق داخلي، على ان يكون كويتي الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة وخبرة لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على المؤهل.

ويجوز لمجلس الادارة تعيين مستشار واحد من بين الكويتيين المتقاعدين، على ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل التعاوني وألا تقل خبرته في مجال تخصصه عن 20 سنة.

مادة 57: يجب على الجمعية عند رغبتها في التعيين في غير الوظائف الاشرافية مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة على اعلان الوظيفة.

وتكون الاولوية في التعيين في هذه الوظائف للكويتيين ثم ابناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الجنسيات الاخرى.

مادة 58: مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتان للوظائف الاشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف، ويجوز تجديد العقود لمدة او مدد مماثلة، ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف قبل تصديق العقد من الوزارة.

مادة 58 مكرر: يحظر على الجمعية انهاء خدمات العمالة الوطنية او رفض تجديد عقودها الا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وعلى مجلس ادارة الجمعية في سبيل ذلك اتباع الاجراءات التالية:

1 ـ مخاطبة الوزارة بكتاب رسمي يتضمن رغبة الجمعية في انهاء خدمات الموظف او عدم تجديد عقد عمله، على ان يتضمن هذا الكتاب بيان بأسباب الانهاء او الرغبة بعدم التجديد للحصول على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.

2 ـ في حال موافقة الوزارة، يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بإنهاء الخدمات او عدم تجديد عقد العمل.

3 ـ تتولى الجمعية اخطار الموظف المعني بقرار مجلس الادارة بإنهاء خدماته او بعدم الرغبة بتجديد عقده طبقا للاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.

مادة ثانية: تبقى عقود التوظيف السارية في تاريخ بداية العمل بهذا القرار نافذة الى حين انتهاء مدتها، على ان تقوم الجمعيات التعاونية بتوفيق اوضاعها بإبرام عقود جديدة او تعديلها بما يتفق مع الشروط والضوابط المحددة بهذا القرار.

مادة ثالثة: تشكل بقرار اداري من وكيل الوزارة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذا القرار، على ان ترفع تقريرا دوريا بنتائج اعمالها يتضمن بيان مراحل تنفيذ هذا القرار وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.

مصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى