أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2023 بشأن التغيير الجوهري للمركبات، وجاء فيه:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة للمادة (16) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 المشار اليه يكون نصها كالآتي:
«لا يجوز لأصحاب التراخيص والمحلات والشركات ادخال أي تغيير جوهري للمركبات سواء كان متعلقا بسنة الصنع او شكل المركبة، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية».